السيد مصطفى الخميني

275

مستند تحرير الوسيلة

ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ، ثم أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .